مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)مِثْلَهُ و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و ذهب جماعة منه ابن أبي عقيل و المفيد و القطب الكيدري و معين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة السدس، و للأكثر الثلث، و الباقي للأعمام. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: مجهول و السند الثاني حسن أو موثق.
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ