الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ في الجملة، و هو ضعيف، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا، و لا عبرة لجهة قربها. باب المرأة تموت و لا تترك إلا زوجها الحديث الأول: صحيح. و يدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال، فيكون جميع المال له تسمية وردا، و هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان و المرتضى الإجماع فيه. و اختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ و المشهور عدم الرد مطلقا، و ذهب المفيد إلى أنه يرد عليها و هو ظاهر عبارته في المقنعة و هو غير نص فيه، و ذهب الصدوق و الشيخ في كتابي الأخبار و جماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره، و إليه مال جماعة من المتأخرين. الحديث الثاني: صحيح. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرْنَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ إِلَّا زَوْجَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.