الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ قوله (عليه السلام):" و تصدق بالباقي" إنما أمره (عليه السلام) بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء، فلا يدل على تعين الصدقة. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: الربع: الدار يعينها حيث كانت، و جمعها رباع و ربوع و أرباع و أربع. باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا الحديث الأول: مجهول. و قال في الصحاح: العقار بالفتح الأرض و الضياع و النخل. و قال في المسالك: اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة، و اختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدها- و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع و شجر و غيرها عينه و قيمته، و من عين آلاتها و أبنيتها، و تعطى قيمة ذلك، ذهب إليه الشيخ شَيْئاً

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.