عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا يَرِثُهَا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَ لَا خِيَارَ عَلَيْهَا و إن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقر (عليه السلام)" أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث و يعطى نصيبه من الميراث"، و عليها عمل الأصحاب و موردها الصغيران كما ذكر، و لو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا و زوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا و أحلف بعد بلوغه كذلك، هذا و إن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين و زوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" ترثه" أي بعد الحلف على المشهور، و يدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله" قال: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك، و اليتيمة غير مدركة،" قال (عليه السلام): نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قال (عليه السلام): فإن ماتت هي قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ