الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عليها" و الشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص. و قال في الدروس: قال ابن الجنيد: لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها، و يشكل بأن العقد إن صح توارثا، و إلا فلا، و رضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي. الحديث الثالث: مجهول. باب ميراث المتزوجة المدركة و لم يدخل بها الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام):" لها نصف الصداق" عمل به بعض الأصحاب، و ذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور و عليه الأصحاب. عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا النِّصْفُ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ يَرِثُهَا

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.