الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ هُوَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول كالموثق. باب ميراث المطلقات في المرض و غير المرض الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" من حيضتها الثانية" كذا في التهذيب أيضا، و في سائر الأخبار" الثالثة" و هو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض، و يمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة و هو مستمر الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَ غَيْرِ الْمَرَضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.