الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة، و بالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: حسن. و يدل على اعتبار العدة بالأطهار. الحديث الرابع: مرسل. و قال في الدروس: لو طلق رجعيا و مات في العدة أو ماتت توارثا، و لو كان بائنا فلا إرث، و إن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه، و لو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة، و كذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت، و لو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد. الحديث الخامس: حسن. ذَلِكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَ غَيْرِ الْمَرَضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.