الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٥

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَ يَقُولُ- أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ قوله" وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ" قال البيضاوي: ذوو القرابة بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ في التوارث و هو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة و الموالاة في الدين" فِي كِتٰابِ اللّٰهِ" في اللوح أو فيما ينزل، و هو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين و المهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين و المهاجرين بحق الهجرة" إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً" استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع، المراد بفعل المعروف، التوصية أو منقطع. الحديث الثالث: موثق على الظاهر. الحديث الرابع: مجهول. و قال الجوهري: التراب فيه لغات: تراب، و تربة، و ترباء، و الترباء الأرض نفسها. الحديث الخامس: صحيح.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.