الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: مجهول. و ظاهره أن الوارث البني و إن كان رقا مقدم على المعتق، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. و لو كان معتقا أو ضامن جريرة، و يمكن حمله على أنه (عليه السلام) تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة، و اختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد و جماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد و جماعة، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج و الزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية، و ظاهر ابن زهرة، و كذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن، فقيل: لا يفك و الميراث للإمام، و قيل: يفك بما وجد و يسعى في الباقي، و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، و الباقي للأقارب البعيدة، و إن لم يكن الْحُسَيْنِ(عليه السلام)فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.