الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَذَلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام وارث غيره يشتري النصف الآخر و يعتق، و البيع في الجميع قهري. الحديث التاسع: مجهول بسنديه. باب ميراث الغرقى و أصحاب الهدم الحديث الأول: صحيح. و قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، و أستثني من ذلك صورة واحدة بالنص و الإجماع، و هي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم و اشتبه الحال، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر، و المشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول، و ذهب المفيد و سلار إلى أن الثاني يرث من الأول

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ أَصْحَابِ الْهَدْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.