الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ من ماله الأصل و مما ورث من الثاني، و يقدم في التوريث الأضعف، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا، و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق، و الفائدة على مذهب المفيد ظاهرة، و على غيره تعبدي، و لا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق، كالحرق و القتل و اشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان: أحدهما و به قال المعظم، العدم. و الثاني: و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد و أبي الصلاح، تعميم الحكم في كل الأسباب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله:" أدخل" أي عاب و شنع، قال الجزري: الدخل بالتحريك: العيب وَ أَيَّ شَيْءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صَدَقَ وَ هُوَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ أَصْحَابِ الْهَدْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.