عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا يَرِثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئاً و الغش و الفساد، انتهى. و أدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض، فأجاب (عليه السلام) بأنه و إن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله و لا يرد حكمه بالآراء الفاسدة. الحديث الرابع: السند الأول صحيح. و الثاني موثق. الحديث الخامس: حسن. و قال في الدروس: لو سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك له و اشتبه، فإنه روي عن الصادق (عليه السلام)" أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر و صار الحر مولاه" فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الرواية، و ظاهر قول الحسن و الصدوق، و قال الشيخ في النهاية، بل يرثه الحر بعد القرعة و لا عتق، و هو قوي و تحمل الرواية على الاستحباب. الحديث السادس: صحيح.
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ أَصْحَابِ الْهَدْمِ