الكافي · رقم ٣
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ و الثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه و ابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم، و كأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى، و لو قيل: بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها. الثالث: أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير، و هو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مَوَارِيثِ الْقَتْلَى وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ