الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ هَلْ الحديث السادس: صحيح. و قال في القاموس: الغرة بالضم: العبد و الأمة. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث، و إن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن، و إن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و اتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص و يرثان الدية. لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ