عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قوله:" و القاتل يحجب" المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع. باب ميراث أهل الملل الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما، و اتفق أصحابنا و بعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر، و ذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر، و ذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبي (صلى الله عليه و آله)" لا يتوارث أهل ملتين". و أجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين، و قد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادق (عليه السلام)، و المشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون و إن اختلفوا في النحل، و خالف أبو الصلاح فقال: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار، و لا ترثهم الكفار، و قال أيضا: المجبر و المشبه و جاحد الإمامة لا يرثون المسلم، و عن المفيد (رحمه الله) يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة، و المرجئة و الخوارج من الحشوية، و لا يرث هذه الفرق مؤمنا. الحديث الثاني: حسن. قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ