الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: حسن أو موثق. و قال في الدروس: من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، و انفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا و النماء كالأصل و لو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له و في تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد و اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه، و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية يشارك مع الزوجين. باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله) الحديث الأول: صحيح. جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (ص)

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.