عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون و بعضهم مشركون الحديث الأول: مرفوع. و ظاهر هذا الخبر و الذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة، و لعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين. الحديث الثاني: كالحسن. و قال الشيخ (ره): في التهذيب: معنى قوله (عليه السلام):" هم على مواريثهم" أي على ما يستحقون من ميراثهم، و قد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية. باب ميراث المماليك الحديث الأول: صحيح. الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ