الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ قال الشيخ (ره): الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر و المملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، و هو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: و المراد بالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري: الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره. باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر و الآخر مملوك الحديث الأول: مجهول. مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهُ ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.