الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ باب الحديث الأول: صحيح. قوله:" و عليها أن تفي له" لزومه إما من طريق الجعالة أو العهد أو النذر: أو الاشتراط في العتق، فإنه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر، و الأخير أظهر. الحديث الثاني: حسن. و هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء و هبته و اشتراطه، و قال الشيخ: إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى. أقول: لا يتوهم التنافي بينه و بين الخبر السابق، لأن الخبر السابق كان فيه

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.