عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ اشتراط ما له لغيره، و هذا اشتراط مال غيره لغيره، فتأمل. باب ميراث المكاتبين الحديث الأول: صحيح. و قال في الشرائع: إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة، و كلما تركه لمولاه و أولاده رق، و إن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه، و كان الباقي رقا لمولاه، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، و لورثته بقدر ما فيه من حرية، و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، و لو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد، و هل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، و فيه رواية أخرى يقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، و يتحرر الأولاد و ما يبقى فلهم، و الأول أشهر. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا يَرِثُ وَ لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لَا يَرِثُ فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ