حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ و لم يتعرض (عليه السلام) لحكم الوصية فقيل: إنه يصح له تمام الوصية، و المشهور أنه كالميراث. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. و ظاهره أنه لو كان مكاتبا مطلقا يتحرر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة، و هو خلاف المشهور إلا أن يحمل على أنه كاتبهم مع أبيهم. الحديث السادس: مجهول. و حمل على المشهور على أنه يؤدي ما بقي على ابنه مما يخصه من المال لا من حُرّاً وَ أَدَّى إِلَى الْمَوَالِي بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِيَ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ