الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الِابْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لَا يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: موثق. قال في الشرائع: المفقود يتربص بما له، و في قدر التربص أقوال: قيل: أربع سنين و هي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله، و في الرواية ضعف و قيل: تباع داره بعد عشر سنين، و هو اختيار المفيد، و هي رواية علي بن مهزيار" عن أبي جعفر (عليه السلام) في بيع قطعة من داره" و الاستدلال بمثل هذه تعسف، و قال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين و كفلوا به جاز، و في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)" إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه" و في إسحاق قول، و في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف. و قال الشيخ في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة و هذا أولى. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: الشقص بالكسر: الجزء من الشيء و النصيب. فَقَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.