الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ باب ميراث المستهل الحديث الأول: حسن كالصحيح. و قال في الدروس: إرث الحمل ممنوع إلا أن ينفصل حيا، و لو سقط ميتا لم يرث لقوله (صلى الله عليه و آله):" السقط لا يرث و لا يورث" و لا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا و لا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان، و تحرك حركة تدل على الحياة ورث و انتقل ماله إلى وارثه، و لا اعتبار بالتقلص الطبيعي، و لو خرج بعضه ميتا لم يرث، و لا يشترط الاستهلال، لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة البينة، و رواية عبد الله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقية. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيحو لا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.