مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ باب آخر منه الحديث الأول: مجهول، و في كتب الرجال إسحاق المرادي. قال في القاموس: و دحضت الحجة دحوضا بطلت، و قال في المسالك: من ليس له الفرجان إما بأن يفقد أو يخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر أيضا، و تخرج من ثقبة بينهما، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله كما نقل وقوع ذلك كله، فالمشهور أنه يورث بالقرعة لأخبار كثيرة، منها صحيحة الفضيل و باقي الأخبار خالية من الدعاء، و يظهر من المصنف اعتباره في القرعة، و لو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة، و في مرسلة ابن بكير في مولود ليس له ما للرجال إلى آخره و عمل بها ابن الجنيد، و يظهر من الشيخ جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال إنه لا تنافي بينهما، لأنه محمول على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أو أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن على ما تضمنه الرواية الأخيرة فلا تمنع العمل عليهما، و إنما الأولة أحوط و أولى، و الأصح اعتبار القرعة لما ذكرناه من صحة الرواية، و كثرتها و ضعف الأخرى بالإرسال و القطع فضلا عن غيرهما.
الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ