عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)يُوَرَّثُ هو المتعارف منها كما يشهد به العرف و اللغة، و على التقديرين يدل على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء و نحوهما، إلا أن يقال: إنما جوز هذا للضرورة، و إنما قدم هذا الفرد من الرؤية، لأنه أقل شناعة و أبعد من الريبة، فلا ينافي كونه محرما في حال الاختيار، لكنه بعيد و المسألة في غاية الإشكال. باب آخر [منه] الحديث الأول: ضعيف بسنديه. و فيما رأينا من النسخ محمد بن القاسم الجوهري، و كذا نقله الشيخ، و الأظهر القاسم بن محمد كما سيأتي آنفا و قد تكرر في الأسانيد و عليه فتوى الأصحاب. و ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بإيقاظ أحدهما كان يصيح في أذنه، و لذا لم يذكر الأصحاب الصياح، بل قالوا، يوقظ أحدهما. و قال في القاموس: الحقو بفتح الحاء و سكون القاف: معقد الإزار عند الحضر. مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ