الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ و روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)" أنه لا يرث أخواله" مع أنهم يرثونه، و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات، و الأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام). الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و إن قذف رجل امرأته" أي غير الزوج، قوله (عليه السلام):" فإن ادعاه أبوه" قال في المسالك: ذهب الشيخ و الأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب و لا العكس، و ذهب أبو الصلاح و العلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين، و قيل: يرثهم و لا يرثونه، و فصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم و لا يرثونه، و إن كذبوه ورثهم و يرثونه، و الأشهر الأول، و أما توريث الابن من الأب و عدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ