الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٨

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" له إخوة" أي للأم أو للأب و الأم، و قال في الشرائع: لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه فهما سواء، و كذا لو كانا أختين أو أخا و أختا و أحدهما للأب و الأم أو خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا و سقط اعتبار نسب الأب. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: موثق. وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.