أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ إِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ مِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ وَ إِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا الحديث التاسع: موثق. الحديث العاشر: صحيح. و قال في الاستبصار: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأولة، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة و تقوى صحة نسبه، فيرث أخواله و يرثونه، و الأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه و لا يرثهم لأنه لم يصح نسبه. قوله:" و إن ترك الأم" هذا هو المشهور، و قيل: مع عدم عصبة الأم يرد. بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْجَدِّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ جَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ لَا يُشْبِهُ هَذَا ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَ خَالَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّةً وَ أُخْتاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَ أَخِيهَا وَ جَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ لِأَنَّهُ كَأَنَّهَا تَرَكَتْ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ