الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ الزائد على الثلث على الإمام (عليه السلام)، و فرق الصدوق بين حضور الإمام (عليه السلام) و غيبته، فحكم بالرد على الإمام على الأول. قوله:" و إن ترك ابن أخته و جده" المشهور عدم الفرق، و أنهما يرثان مع الجد، و إن بعد، لاختلاف الجهة، و لا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا، فلا يظهر للفرق وجه، قوله:" و ما بقي فللجد" هو خلاف المشهور. باب آخر في ابن الملاعنة الحديث الأول: صحيح. و حمله الشيخ في التهذيب على التقية، و قال في الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية و الباقي ردا لرواية أبي الصباح و زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام)، و روى أبو عبيدة أن لها الثلث و الباقي للإمام (عليه السلام)، لأنه عاقلته، و مثله روى زرارة عنه (عليه السلام) تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.