الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك، و عليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم، و هو خيرة ابن الجنيد و قال الصدوق بها حال حضور الإمام (عليه السلام) لا حال الغيبة. الحديث الثاني: موثق. قوله:" يعني عصبة النساء" لعله كلام الكليني أو بعض الرواة، و يحتمل أن يكون مراده (عليه السلام) أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم و ادعوه كذبا فلا يعطه شيئا و إن لم يعلم ذلك و ثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه، و إن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب. باب ميراث ولد الزنا الحديث الأول: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.