الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ قوله (عليه السلام):" إلا رجل يدعي ابن وليدته" كان الاستثناء منقطع، و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة، و احتمل كون هذا الولد منه، و ادعى مالكه ذلك يلحق به و إن كان في الواقع ولد زناء. الحديث الثاني: مجهول. و في القاموس: ولد غية و يكسر زنية. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.