الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ الحديث الخامس: صحيح موقوف. و قال الشيخ (ره) في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام): و يجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. و قال في الدروس: الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد و لا يرثهما و لا من يتقرب بهما، و إنما يرثه ولده و زوجته، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام. و روى إسحاق بن عمار:" أنه يرثه أمه و إخوته منها أو عصبتها" و كذا في رواية يونس و هو قول ابن الجنيد و الصدوق و الحلبي، و نسب الشيخ الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة، و الثانية إلى الشذوذ، مع أنها مقطوعة، و روى حنان عن الصادق (عليه السلام) إذا أقر به الأب ورثه و هي مطرحة. باب آخر منه الحديث الأول: مجهول. لعله و الخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.