الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهِتَّهَمَهَا وَ] بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهَ مَالِهِ] قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ الحديث الثاني: موثق. قوله" من اليهودية" أي لولده الحاصل من اليهودية، و يحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية، و الأول أظهر و قال الشيخ (ره) في التهذيب: هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير و لم يروهما غيره، و الوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى و هو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد و يلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه و يرثه حسب ما تضمنه الخبر، فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال. باب الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و ليست هذه مثل تلك" أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، و في الثانية يوصي له بالدار و المال معا لضعف

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.