الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام التهمة. الحديث الثاني: صحيح. و قال في الشرائع: لو وطئ أمته و وطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى، و لو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد و فيه تردد. انتهى. و ما تردد فيه هو قول الشيخ و أكثر الأصحاب. باب الحميل الحديث الأول: حسن كالصحيح. و قال في النهاية: فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام، و قيل: هو المحمول النسب، و ذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه و لا يصدق إلا ببينة، و قال في الصحاح: عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هَذَا ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَ لَيْسَ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ قَالَ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِمُ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلَادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ وَ إِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَ لَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ الْحَمِيلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.