عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" بثلث ما في يديها" كذا في أكثر الكتب، و قد مر هكذا في كتاب الوصايا و في الفقيه و بعض نسخ التهذيب" بثلثي ما في يديها" و لعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قوله (عليه السلام):" أقرت بثلث ما في يديها" على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول، أي تقر المرأة على الثلث، و يرد منها الباقي. ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة، و أن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً وَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلرَّجُلِ أَلْفٌ وَ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ ثُلُثُ الدَّيْنِ وَ إِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ وَ لِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ وَ يُرَدُّ الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ وَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَى غَيْرِهَا
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ