الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ لو كان هذا الغريم أو الوارث، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص، فيأخذ كل غريم بقدر دينه، فنصيب المرأة ثلث الألف و هو ثلثا الخمسمائة، فترد الفاضل و هو ثلث الخمسمائة، و النسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه، و سائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما، و الأول هو الأقوى لما مر و لما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار" قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها، و أخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم و لم تكن له بينة، فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و ترد عليه ما بقي، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة. الحديث الثاني: موثق. و حمل الشيخ و غيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.