الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ باب الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الوالد العلامة (ره): لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث و لعله (عليه السلام) إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله، و يذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور، فإن هذا الأخ أحق منهم. باب من مات و ليس له وارث الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام (عليه السلام)، و هو مصرح به في روايات، و عند العامة أنه لبيت المال، و هو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار و المذهب هو الأول، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء، و أما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.