مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، و ليس في الرواية أنه قال: إن هذا حكم كل مال لا وارث له، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار. و قال الوالد العلامة (ره): عليه يمكن أن يكون (صلوات الله عليه) دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد، و يمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال، و يصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور، و كان غرضه أنهم أولى من بيت المال. الحديث الثاني: مجهول و في كتب الرجال خلاد السندي. باب أن الولاء لمن أعتق الحديث الأول: حسن. قوله (صلى الله عليه و آله):" لمن أعتق" أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي. الحديث الثاني: موثق كالصحيح.
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ