الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا الحديث الثالث: صحيح. و قال في الدروس: لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع أو غيره و لا نقله عن محله بوجه. الحديث الرابع: صحيح. و ظاهره أن الأم كانت حرة أصلية، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد، و ظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق و لو كانت الأم حرة أصلية، و يمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة، فبعد العتق الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور، و يمكن إرجاع الضمير إلى الولد، بناء على صحة اشتراط رقية الولد، لكنه بعيد، و قال في المسالك: لو كانت الأم حرة أصلية و الأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب و هو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان: أظهرهما عند الأصحاب الثاني، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي. الحديث الخامس: مجهول.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.