الكافي · رقم ٦
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ قَالَ الْحَسَنُ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ