عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ الحديث الثاني: صحيح. و قال في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة، و هو المروي و أرش الجناية على قول، و لو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا. و قال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلوا عليه بأدلة مدخولة، و لعل القول بعدم الملك مطلقا متجه، و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع، انتهى. و قال في الدروس: صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة و جواز تصدقه و عتقه منه، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة، و لو ضمن العبد جريرته لم يصح، و بذلك أفتى في النهاية. الحديث الثالث: مجهول و في بعض النسخ و عمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْنَا لَهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَالَ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ