الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ فَدَعَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ تَمَّ كِتَابُ الْمَوَارِيثِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحُدُودِ باب آخر منه الحديث الأول: موثق. و محمول على عدم تحقق شرائط السراية. الحديث الثاني: حسن أو موثق. و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر، و ابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا و أوصى وصايا و أقر بديون، و بذل لمولاه المال فليس له الامتناع، لأن في امتناعه إبطال إقراره و وصيته، و لبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه. تم كتاب المواريث و يتلوه كتاب الحدود. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.