الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ بالحكم الظاهر، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة و الأمن و عمل به الأصحاب. الحديث الثالث عشر: صحيح. باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك الحديث الأول: صحيح. و يدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ و الشيخة، و قيل: باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا. الحديث الثاني: موثق.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.