عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلًا حَدَّيْنِ الحديث الثالث: صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها، و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر. الحديث الرابع: مرسل. و لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد و التغريب عن مصره إلى آخر، عاما عن البلد و جز رأسه، و اختلف في تفسير البكر فقيل: من أملك أي عقد على امرأته دواما و لم يدخل بها كما يدل عليه الخبر، و ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و يدل عليه كثير من الروايات، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة. الحديث الخامس: موثق. قوله:" أي لم يجد" من كلام يونس كما يظهر من التهذيب، و حمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية، لشهرة عدم الجمع بين العامة، و إن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا، و يؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى علي (عليه السلام) و الله يعلم. رَجْمٌ وَ ضَرْبٌ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ