الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلَا بِهَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و هذا الخبر و كثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر و لذا لم يقل به بعضهم. الحديث السابع: حسن. و يدل على اشتراك التغريب بين الرجل و المرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل. و قال الشيخ في التهذيب: ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، و ذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، أ لا ترى أنه قال بعد ذلك" و قضى في المحصن الرجم" و هو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.