مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ باب ما يحصن و ما لا يحصن و ما لا يوجب الرجم على المحصن الحديث الأول: موثق. و قال في المسالك: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة و الأمة عندنا، و احترز بالدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن، و ذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن، لصحيحة محمد بن مسلم و رواية الحلبي، قوله (عليه السلام):" لا يصدق" المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: مجهول. و ربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا. و قال في المسالك: من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو بِالْحِجَازِ فَقَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُحْصِنُ وَ مَا] يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ