عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ يُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي قَالَ وَ قَضَى(عليه السلام)فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَزَنَى فِي السِّجْنِ قَالَ عَلَيْهِ الحديث التاسع: صحيح. و يدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم. و قال في الشرائع: لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرر. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مرفوع. الحديث الثاني عشر: حسن. الْجَلْدُ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُحْصِنُ وَ مَا] يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ