الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الحديث الثالث عشر: مجهول. و قال في الشرائع: لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم، و الرق فيمكن منه، يغدو عليه و يروح، و في رواية مهجورة دون مسافة التقصير. باب الصبي يزني بالمرأة المدركة و الرجل يزني بالصبية الحديث الأول: صحيح. و يدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم، و ذهب إليه الشيخ و جماعة من المتأخرين، و ذهب جماعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما، و هو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان و غيره، و كذا الكلام فيمن وطئها المجنون، و أما المجنون نفسه فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.