حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان و جماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و أكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه، قال في الشرائع: لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم، و كذا المرأة لو زنى بها طفل، و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، و في ثبوته في طرف المجنون تردد، و المروي أنه يثبت. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب ما يوجب الجلد الحديث الأول: صحيح. جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَالرَّجُلَانِ يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ