عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ و قال في المسالك: اختلف الأصحاب و الروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد و نحوه، فذهب الشيخ و ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، و قال الصدوق و ابن الجنيد: إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد، و به أخبار كثيرة، و أجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير و هي مائة سوط غير سوط، و فيه نظر لأن هذه الروايات أكثر و أجود سندا و ليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في المسالك: اختلف الأصحاب و الروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد و ما أشبهه، و الاستمتاع بما دون الفرج، فقال الشيخ في النهاية: يجب به التعزير و أطلق، و قال في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، روي ذلك عن علي (عليه السلام) و قد روي أن عليهما أقل من الحد و قريب منه قوله في المبسوط، و قال المفيد: و إن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة و الرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين، و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام، و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا، و هو اختيار
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ